الأربعاء، 29 فبراير 2012

التفقه في الدين (4)

التفقه
التفقُّه في الدين

قال الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام):
(أيّها النّاس لا خيرَ في دينٍ لاتفقُّهَ فيه، ولا خيرَ في دُنياً لا تدبير فيها، ولا خيرَ في نُسكٍ لا ورعَ فيه).
(بحار الأنوار67/307)

بين يديك أيها القارئ العزيز مجموعة مختلفة من المسائل الشرعية طبقاً لفتاوى الإمامين الكبيرين السيد الخوئي، والسيد الخميني (قدس سرهما) ولما لهذين المرجعين العظيمين من شأن ومقام علمي كبير، وحيث إن هناك شريحةً كبيرة من المؤمنين من مختلف أصقاع المعمورة  مازالت باقيةً على تقليدهما أحببنا نشرها في حلقات لعموم الفائدة.
أولاً: سماحة آية الله العظمى السيد روح الله الخميني(قدس):

السؤال1: ـ سيدي وإمامي ومرجعي, أريد مشورتكم إنني رأيت جماعةً من المسلمين الملتزمين يفرّقون بين الصلاة وسألتهم عن سبب ذلك، ادَّعَوا أنّ سماحتكم تفرقون بين الصّلاة، فهل هذا صحيح أم أنكم ــ أقصد سماحتكم ــ تجمعون بين الظهرين والعشاءين؟
الجواب1: لا مانع من الجمع بين الظهرين وبين العشاءين، ولكن الأفضل الإتيان بالظهر في أول وقت فضيلتها وبالعصر في أول وقت فضيلتها، وكذلك في العشاءين.


السؤال2: نحن من (العشائر الرحَّل)، عندنا منطقة في كل وقت أو في كل سنة عندما يعرض علينا مانع أو عارض نذهب إلى تلك المنطقة نبقى فيها مدة 3 إلى 4 أشهر، فهل في كل وقت نذهب فيه إلى تلك المنطقة:
1 ــ يعتبر هناك وطناً لنا؟
2 ــ صلاتنا وصومنا تمام أم قصر؟
3 ــ في صورة عدم اعتباره وطننا فهل يجب أن ننوي إقامة عشرة أيام ونصوم؟
الجواب2: ما لم تعرضوا عن تلك المنطقة فحكمكم هناك حكم الوطن حيث تكون صلاتكم هناك تامة وصومكم صحيح، ولا يلزم نية إقامة عشرة أيام.
السؤال3: شخصٌ وعن جهلٍ بالمسألة ركّب في ما مضى أسناناً ذهبية، والآن وبعد ما التفت إلى الإشكال راجع الطبيب إلاّ إنه قال له: (إذا بدلنا لك أسنانك، فإن البقيّة أيضاً سوف يخربون)، فما هو التكليف؟
الجواب3: في الفرض المذكور لا إشكال.


السؤال4: إلى ما بعد البلوغ بسنة كانت أعمالي من غير تقليد، بعد ذلك صرت من مقلدي حضرة الإمام، البعض قال بما أن أعمالي الماضية كانت بغير تقليد فيجب أن أقضي كل الصلاة، وأنا شرعت ولمدة بقضاء تلك الصلاة، بعد ذلك عرفت أنه إذا كانت الصلاة مطابقة للتقليد الصحيح فلا يجب القضاء، فهل يمكنني أن أحتسب هذه الصلاة التي صليتها بنية القضاء لمدة سنة بدلاً لقضاء صلوات أخرى؟ (يحتمل أن تكون في ذمتي).
الجواب4:  إذا كان عليه قضاء في الذمّة وقد صلّى قضاءً فإنّها تُحسب في مكانها.


ثانياً: سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي(قدس):
001


السؤال1: هل يتوجّب على من يرجع إليكم بالتقليد الالتزام بفتوى مجتهدٍ آخر في كل الأمور التي لا تعطون رأيكم بها؟

الجواب1: نعم يجوز لمن يرجع إلينا أن يرجع في احتياطاتنا الوجوبيّة إلى من يفتي في مورد احتياطنا إن لم يتعارض مع فتوى من يفتي بخلاف فتواه فيه، مع رعاية الأعلم فالأعلم، وكذا له أن يرجع فيما لم يطلع على فتوانا في مورد واحتاج إلى العمل به إلى من له فتوى فيه مع رعاية الأعلم فالأعلم.


السؤال2: امرأة عندها استحاضة وسطى، واغتسلت قبل الفجر، وطهرت عصرا، فعليها أن تعيد الصلاة والوضوء، السؤال: هل تعيد الغسل أيضا عصرا، أم تكفي بإعادة الوضوء والصلاة؟
الجواب2: تعيد (في مفروض السؤال) غسلها أيضا مع وضوئها، وتعيد صلاة فجرها مع الظهر والعصر، والله العالم.


السؤال3: إذا وضعت الملابس بعد غسلها في (المنشفة) وجففتها، ثم صب الماء على الملابس وهي في (النشافة) ثم جففتها مرة أخرى، فهل تكفي هذه العملية في تطهير الملابس؟
الجواب3: نعم تكفي، والله العالم.


السؤال4: أخوان مشتركان فيما يكسبان من أموال، وزمام التصرفات المالية في المال المشترك بيد الأخ الأكبر، مات الأصغر منهما وخلف ورثة، الآن هناك ديون عليهما وبيوعا خيارية لبيتهما المشترك، والأوراق الخاصة بها بعضها باسم الأخوين معا، والبعض الآخر باسم الأكبر فقط، إلا أن ذلك كله تم من قبل الأكبر، ولا يوجد ما يثبت من إمضاء أو شهود بأن الأصغر مشترك مع أخيه في الديون سوى ادعاء الأكبر، فهل تحتسب حصة الميت من الديون من تركته، وما هو الحكم؟
الجواب4: لابد من إثبات اشتراك المتوفى في الدين بمثبت شرعي، والله العالم.