الأربعاء، 8 فبراير 2012

التفقه في الدين (1)

التفقه التفقه في الدين

روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال:
(أُفٍّ لكلّ مسلم لا يجعل في كلّ جُمعة يوماً يتفقّه فيه أمرَ دِينه، ويسأل عن دينه).
(بحار الأنوار 1/176)

بين يديك أيها القارئ العزيز مجموعة مختلفة من المسائل الشرعية طبقاً لفتاوى الإمامين الكبيرين السيد الخوئي، والسيد الخميني (قدس سرهما)





ولما لهذين المرجعين العظيمين من شأن ومقام علمي كبير وحيث إن هناك شريحة كبيرة من المؤمنين من مختلف أصقاع المعمورة مازالت باقية على تقليدهما، أحببنا نشرها في حلقات لعموم الفائدة.



أولا: سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي(قدس):
السؤال1: لو عملت على خلاف الاحتياط الوجوبي، هل يجوز لي الرجوع إلى مجتهد آخر يقول بعدم وجوب هذا الاحتياط في الاجتزاء بالعمل وعدم وجوب الإعادة، أم يجزي هذا بمجرد الموافقة لرأي مجتهد آخر؟

الجواب: يجزئ مع الاستناد إلى فتوى من يجوزه مع صلاحيته للرجوع إليه، والاستناد ولو بعد العمل إذا لم يخلّ بقصد القربة حين العمل، ولا يكفي مجرد صدق الموافقة بغير الاستناد إليها.

السؤال2: من كان بحكم عمله يسبب وجود حائل بصورة مستمرة في مواضع الوضوء فما هو حكمه بالنسبة للوضوء والغسل، مع العلم بأن إزالة الحائل معسرة جدا وتؤدي إلى الضرر في بعض الأحيان؟

الجواب: إن كان متمكنا من ترك هذا العمل فعليه ذلك، والاشتغال بعمل لا يوجب ابتلاءه بذلك، وأما إذا لم يتمكن من تركه فإن تمكن من الإزالة وجبت، وإلا فإن كان الحائل في مواضع التيمم فعليه أن يجمع بين الوضوء والتيمم، وإن لم يكن في مواضع التيمم وجب عليه التيمم، والله العالم.

السؤال3: إذا كان طول (المدينة) مسافة شرعية وعليه فهل المسافة الامتدادية إلى (44 كم) أو نصفها (22 كلم) تعتبر في عرضها كذلك (نفس المسافة)، حتى تسمى كبيرة أم تسمى كبيرة بغير هذا الاعتبار؟

الجواب: مهما كانت المدينة متسعة فما دامت تسمى باسم مدينة واحدة فلا يعتبر السير من أقصاها إلى أقصاها سفرا وإن بلغ حد المسافة، وإن السفر إنما يعتبر لغة وشرعا تبعا للغة أن يخرج من بلده ويبعد عنه بالسير، ولا يكون المسافر مسافرا حتى يسير من بلده أو قريته ثمانية فراسخ، (ولو ذهابا وإيابا).

السؤال4: من كان وظيفته الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، خالف الاحتياط وأتى بأحداهما، فهل يجب عليه قضاء ما تركه في خارج الوقت أم لا؟

وبينوا وجهه إن كان واجبا؟

الجواب:  نعم يجب قضاؤه، ووجهه فوت الوظيفة الظاهرية.


ثانياً: سماحة آية الله العظمى السيد روح الله الخميني(قدس):
السؤال1: إذا اقتدى إنسان لمدة بشخص كان يظنه واجداً للشرائط، وبعد مدة علم إن إمام الجماعة هذا ليس عادلاً وقراءته غير صحيحة أصلاً، فما هو حكم صلواته التي صلاها؟

الجواب:  الصلوات التي أتى بها صحيحة.

السؤال2: لو أن أحد مقلدي حضرتكم المباركة وفي مسألة القصر والإتمام في السفر أو في المدن الكبيرة الخارقة للعادة مثل طهران وبسبب الغفلة وعدم الإطلاع أو الجهل (أعم من القصور والتقصير) قد عمل خلاف فتوى حضرة جنابكم المبارك، فهل عليه أن يقضي صيام وصلاة السنوات الماضية أم لا؟

الجواب: كل ما عمل على خلاف الفتوى وكان معلوماً يجب قضاؤه.

السؤال3: هل يلزم في رعاية الحجاب للأخوات أثناء الصلاة نفس الحجاب المراعى في مقابل الرجال غير المحارم؟ مثلاً هل هناك إشكال في لبس الشادور أثناء الصلاة إذا كان يحكي ما تحته في الضوء؟

الجواب: إذا كان الحجاب والساتر عن نحو يرى الجسم من تحته فلا يكفي.

السؤال4: أنا فتاة وبسبب الفقر المالي فإن أبي لا يستطيع أن يؤمِّن لي الملابس وراتبه لا يكفي حتى للطعام وبعض المصاريف الضرورية الأخرى، لذا فإنني آخذ ملابس من الآخرين، مثلاً جزء من ثيابي أخذه من أختي حيث أنها تعطيني ذلك بدون إذن زوجها و....، فهل أن الصلاة بهذه الملابس صحيحة؟

الجواب4:  إذا أعطي القماش أو الثياب لك برضى صاحبه فإنه يمكنك لبسه والصلاة فيه صحيحة.